
المحكمة الدستورية تصدم وهبي وتقضي بعدم دستورية مواد بقانون المسطرة المدنية
هبة بريس – الرباط
أصدرت المحكمة الدستورية قرارًا، بتاريخ 4 غشت 2025، يقضي بعدم دستورية عدد من مواد مشروع قانون المسطرة المدنية.
واعتبرت المحكمة في قرارها أن بعض المقتضيات الواردة في مشروع القانون المذكور لا تحترم المبادئ والضمانات التي يكفلها الدستور المغربي.
ومن بين المواد التي اعتبرتها المحكمة غير مطابقة للدستور: المادة 17 (الفقرة الأولى)، والمادة 84 في المقطع الأخير من فقرتها الرابعة، بالإضافة إلى الفقرات الأخيرة من المواد 90، 107، 364، وكذا المواد 288، 339 (الفقرة الثانية)، و408، و410 في فقرتيهما الأوليين، التي تمنح الوزير المكلف بالعدل صلاحية طلب الإحالة بسبب تجاوز القضاة لاختصاصاتهم أو في حالة وجود تشكك مشروع.
كما شمل القرار مواد أخرى أحالت على الفقرة المثيرة للجدل من المادة 84، واعتُبرت كذلك غير دستورية، ومن بينها المواد: 97، 101، 103، 105، 123، 127، 173، 196، 204، 229، 323، 334، 352، 355، 357، 361، 386، 500، إضافة إلى المواد 115، 138، 185، 201، 312، و439.
هذا ويُعد هذا القرار جزءًا من الدور الرقابي الذي تضطلع به المحكمة الدستورية لضمان انسجام النصوص التشريعية مع أحكام الدستور، خاصة فيما يتعلق بالفصل بين السلط وضمان المحاكمة العادلة وصون الحقوق والحريات الأساسية.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X